مجلس المحافظة

على اعتبار أن الادارة المحلية هي الاسلوب الاكثر ديمقراطية ، حيث يَعتمد على وجود مجالس محلية منتخبة بشكل مباشر من قبل الشعب بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بإشراف قضائي وفقا لقانون الانتخابات العامة رقم /5/ لعام /2014 /

وحُدد عدد أعضاء مجلس محافظة دمشق ب /100 / عضو وفق قانون الادارة المحلية رقم /107/ لعام /2011/ يجري أنتخابهم وفق الدوائر الانتخابية وعددها خمسة موزعة بين فئتين / أ - ب / وهي :

1- الدائرة الانتخابية الاولى  /ميدان - قدم /

2- الدائرة الانتخابية الثانية  /جوبر - قابون - قيمرية - برزة -مساكن برزة - باب توما /

3- الدائرة الانتخابية الثالثة / أكراد - صالحية - مهاجرين /

4- الدائرة الانتخابية الرابعة / مزة - دمر - كيوان - كفر سوسة /

5- الدائرة الانتخابية الخامسة / ساروجة - عمارة - شاغور /

يُدعى المجلس للأجتماع بعد صدور الصك بتسمية الفائزين ، يتم تأدية القسم بشكل إفرادي للأعضاء ويتم أنتخاب مكتب المجلس المؤلف من / رئيس المجلس - النائب - أمين السر - المراقبين /.

 

الفصل الأول : اختصاصات مجلس المحافظة

المادة (32): يضع مجلس المحافظة الخطط ويتابع تنفيذها لضمان التنمية المتوازنة والمستدامة في المحافظة وله في سبيل ذلك:

1- تكليف الجهات المختصة في الأجهزة المحلية والمركزية أو بيوت الخبرة المحلية والدولية بوضع رؤية تنموية مستقبلية اقتصادية واجتماعية وخدمية للمحافظة وترجمتها إلى خطط طويلة الأجل تضمن الانتقال إلى مراحل تنموية متقدمة اقتصادياً واجتماعياً ومؤسسياً وثقافياً بالاعتماد على خصائص وإمكانات المحافظة البشرية والمادية.

2- التنسيق مع المجالس المحلية الأخرى والأجهزة المركزية وجميع فعاليات القطاع العام والخاص والأهلي في الإعداد للخطة مع التأكيد على انسجامها مع الخطة الخمسية التنموية على المستوى الوطني.

3- إقرار الخطة التنموية التأشيرية على مستوى المحافظة على الأجل الطويل والمتوسط وربطها بالخطط الإقليمية المكانية.

4- إقرار الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية السنوية الملزمة للمكتب التنفيذي والتي تمثل خطة مرحلية لتحقيق الرؤية المستقبلية ومتابعة ومراقبة أداء المكتب التنفيذي لتحقيقها وتقديم نتيجة الأداء للمواطنين.

5- إقرار برامج تشجيع الاستثمارات المحلية ودعم الترويج للمحافظة والاستثمارات فيها.

المادة (33):  إضافة إلى الصلاحيات الواردة في المادة (32) من هذا القانون يتولى مجلس المحافظة اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لممارسة اختصاصات الوزارة أو الإدارة أو المؤسسة المركزية التي تم نقل اختصاصاتها إلى السلطة المحلية بموجب الخطة الوطنية للامركزية وعلى الأخص:

1- إقرار الخطط اللازمة لزيادة إنتاجية العمل باستمرار وتحسين نوعية الإنتاج وتخفيض التكاليف مع التوفير في النفقات الإدارية بهدف زيادة الريعية.

2- دعم نشاط المجالس المحلية الأخرى ومساعدتها في تأدية مهامها.

3- وضع أسس استثمار الثروات المحلية التي لم تحدد التدابير والخطط المركزية طرقاً أخرى لاستثمارها وذلك بعد الرجوع للوزارة المختصة.

4- التعاون مع مجالس المحافظات الأخرى بما يسهم في توحيد الرؤى والأهداف إزاء تنفيذ المهام المشتركة في اطار التكامل الإقليمي.

5- القيام بالمهام التي تخرج بطبيعتها من نطاق الإمكانات الذاتية للمدن والبلدات والبلديات.

6- إقرار الخطط لادارة الكوارث للتخفيف من أخطارها ومعالجة نتائجها في حال وقوعها وتخزين كميات من المواد مواد الإيواء، المواد الغذائية، والمشتقات النفطية.. إلخ احتياطاً بالتنسيق مع الوزارات المختصة.

7- إقرار الخطط الخاصة بحماية الأرواح والمنشات والممتلكات الخاصة والعامة من أخطار الحريق.

8- وضع أسس التصرف بالأموال الخاصة للمحافظة المنقولة وغير المنقولة بيعا وإيجاراً واستثماراً وتتبع بشأن التصرف بالأموال العامة الاجراءات القانونية اللازمة.

9- وضع القواعد لإدارة المشاريع والمنشات التي تخدم المحافظة وتتخلى الجهة صاحبة العلاقة عنها واستثمارها وصيانتها.

10- تنظيم كل أمر لا تتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشرة ولا يدخل في اختصاصات المجالس الأخرى.

11- إقرار الموازنة المستقلة للمحافظة.

12- إعداد الموازنات واقرار الخطط السنوية للأجهزة المحلية على مستوى المحافظة.

13- الموافقة على استجرار القروض الداخلية والخارجية بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.

14- قبول المنح والهبات والتبرعات وفقا لاحكام القوانين والأنظمة النافذة.

15- تحديد التعرفة الواجب تحصيلها للخدمات التي تقع خارج نطاق خدمات المحافظة وذلك بناء على طلب ذوي الشأن بالتنسيق مع الوزارات المختصة. 16- إقامة مشاريع مشتركة مع وحدات ادارية اخرى ضمن المحافظة والانضمام إليها أو الانسحاب منها مع وحدات إدارية خارج المحافظة بعد موافقة الوزير.

17- إقرار اتفاقات التشاركية بين المحافظة والمنظمات الشعبية والمنظمات الأهلية وتوفير الدعم للمبادرات الاهلية في مجال الخدمات الاجتماعية والبرامج التنموية.

18- تسمية اعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة.

19- إحداث مراكز لخدمة المواطن تقوم بمنح الرخص وتقديم الخدمات والرعاية وغيرها وفق الانظمة والشروط الموضوعة من قبل المجلس والوزارات والإدارات المعنية لتبسيط الإجراءات.

20- الإشراف على عمل المكتب التنفيذي وطلب تقارير نوعية وعامة من المكتب.

21- إقرار التقرير السنوي للمكتب التنفيذي.

المادة (34):

1- لمجلس المحافظة موازنة مستقلة لا تدخل في الموازنة العامة للدولة حددت إيراداتها وأوجه إنفاقها بالقانون رقم 35 لعام 2007.

2- لمجلس المحافظة إقرار تمويل مشاريع استثمارية تنموية ذات مردود بما لايتجاوز 25 بالمئة من الموازنة المستقلة لصالح المحافظة وتعد هذه المادة معدلة لأوجه إنفاق الموازنة المستقلة الواردة بالقانون رقم 35 لعام 2007.

3- للمجلس الأعلى إعادة النظر بهذه النسبة تبعا لمقتضيات المصلحة العامة.

 

الفصل الثاني : اختصاصات رئيس مجلس المحافظة

المادة (35):  يتولى رئيس مجلس المحافظة الاختصاصات الآتية:

1- تمثيل المجلس أمام القضاء والغير.

2- توقيع محاضر وقرارات ومراسلات مجلس المحافظة.

3- متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته ومقترحاته.

4- دعوة أعضاء مجلس المحافظة إلى حضور اجتماعات الدورات العادية والاستثنائية وفقاً لأحكام نظامه الداخلي ويرأس جلساته.

5- تنسيق الاتصال بين مجلس المحافظة والسلطات المحلية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها المجلس.

6- دعوة أي من المديرين العاملين في نطاق المحافظة عن طريق المحافظ لحضور الجلسات لمناقشة المواضيع المطروحة ذات الصلة بعملهم.

7- الإشراف على جميع الأعمال الإدارية المتعلقة بمكتب المجلس.

8- تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بأعمال المجلس والأجهزة المحلية.

المادة (36):  كما يتولى رئيس مجلس المحافظة مخاطبة المحافظ في جميع الأمور التي تتطلب تنسيقاً مع السلطة المركزية.

المادة (37):

1- إذا تغيب رئيس المجلس عن حضور جلسات المجلس حل نائبه بدلاً عنه وإذا تغيبا معاً يرأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.

2- يتمتع نائب الرئيس بجميع صلاحيات رئيس المجلس عند غيابه أو إذا تعذر عليه القيام بمهامه.

 

المصدر :المرسوم التشريعي رقم 107 قانون الإدارة المحلية  تاريخ 2011/8/23