المكاتب التنفيذية

بعد أن ُينتخب  أعضاء  مجلس المحافظة  يتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي وعددهم /10 / ومن بينهم نائب رئيس المجلس الذي يعد ُحكماً  نائباً  لرئيس المكتب التنفيذي  / محافظ  دمشق

 حيث يترأس محافظ دمشق المكتب التنفيذي  ويوزع الأعمال والقطاعات على أعضاء المكتب التنفيذي

الفصل الثالث : المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات:

المادة (38):  يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الاختصاصات الآتية:

1- تنفيذ قرارات مجلس المحافظة ومتابعتها وتقديم تقارير دورية إلى المجلس بشأنها.

2- تقديم المساعدة للمكاتب التنفيذية للمجالس الأخرى ضمن المحافظة في تأدية مهامها بناء على طلبها.

3- الرقابة على عمل الأجهزة المحلية في نطاق المحافظة وتقديم تقارير دورية بشأنها إلى المجلس.

4- إعداد الخطط التي تدخل في نطاق عمل المجلس ورفعها إليه للمصادقة عليها ومتابعة تنفيذها.

5- إعداد مشروع الموازنة المستقلة للمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

6- التعاون مع المحافظات الأخرى فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ المهام المشتركة.

7-ابداء الملاحظات حول عمل وقرارات الاجهزة المركزية وتقديم المقترحات عندما تنص هذه القرارات مصالح سكان المحافظة .

8- التصديق على عقود الأجهزة المحلية وفق الحدود المنصوص عليها في نظام العقود والقوانين والأنظمة النافذة.

9- تكليف الجهات العامة أو الخاصة اعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية والتقنية لتطوير اعمال وخدمات الوحدة الإدارية.

10- الإشراف على اعداد وجاهزية خطط الحماية من الكوارث والزلازل ومتطلبات الوقاية من الحرائق التي تعدها الجهات المختصة.

11- المشاركة في تأمين المساعدات اللازمة لإعانة ضحايا الآفات والكوارث.

12- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حقوق المحافظة في الدعاوى القضائية المقامة منها وعليها.

13- اتخاذ أي قرار مستعجل يدخل في اختصاص مجلس المحافظة في فترات عدم انعقاده لحماية مصالح الوحدة الإدارية على أن يراعى في ذلك عدم مخالفة أي قرار نافذ أصدره المجلس وعلى أن يعرض هذا القرار على المجلس عند انعقاده في أول دورة له للنظر فيه وفي حال رفضه يعتبر لاغيا دون أن يكون لذلك اثر على الحقوق الناشئة للغير.

14- وضع الأسس والإجراءات لمنح التراخيص الإدارية وفق القوانين النافذة والأنظمة التي تضعها الوزارة المختصة.

15- تشكيل لجنة دراسة طلبات الترخيص باستعمال المياه العامة السطحية والجوفية في المشاريع الزراعية ومنح رخص استعمال الموارد المائية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

16- إصدار قرارات الترخيص الإداري للمعامل والمنشات الصناعية أو السياحية أو الخدمية أو التربوية التي تنص القوانين والأنظمة على ترخيصها من المكتب التنفيذي للمحافظة.

17- وضع تسعيرة للمنتجات المحلية.

18- اقتراح إحداث أندية رياضية واجتماعية وثقافية في المحافظة.

19- جميع اختصاصات المحافظة التي تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية

 

المصدر :المرسوم التشريعي رقم 107 قانون الإدارة المحلية  تاريخ 2011/8/23    

حيث قام المحافظ بتوزيع الأعمـال والاختصاصات بين السادة أعضـاء المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق على الشـكل التالي :

 

   1 -محمد علي المبيض

  - نائب رئيس المكتب التنفيذي

       عضوا لقطاع الإنشاء والتعمير وتسوية مخالفات البناء.

  2-محمد أمين زيدان

        عضوا لقطاع التخطيط والإحصاء والبرامج والموازنة. عضو لقطاع التخطيط والاحصاء والبرامج والموازنة

  3- محمد قيس رمضان

           عضو لقطاع التموين والتجارة الداخلية والصناعة والشؤون الاجتماعية

  4-عمار غانم 

          عضوا لقطاع المواصلات والنقل

  5-  محمود كريم

       عضوا لقطاع الصحة والبيئة والاتصالات الدفاع المدني

  6-  نديم دحدل 

  ضوا لقطاع التربية والرياضة والشباب

  7 -  عبد الغني عثمان 

عضوا لقطاع الإسكان والأبنية المدرسية والعمل الشعبي

  8- محمد خالد العلبي

  عضوا لقطاع الثقافة والآثار والسياحة والأوقاف

  9- مجد الحلاق

  عضوا لقطاع الزراعة والري والثروة المعدنية ونقل أملاك الدولة

  10-ملك حمشو

  عضوا الخدمات والمرافق البلدية والكهرباء والمياه